العلامة الحلي

254

منتهى المطلب ( ط . ج )

[ عليها ] « 1 » ويضرب عليهم الخراج يصير حقّا على رقبة الأرض لا يسقط بالإسلام « 2 » . لنا : ما رواه الجمهور عن النبيّ صلّى اللّه عليه وآله أنّه فتح هوازن ولم يقسّمها « 3 » . ومن طريق الخاصّة : ما رواه الشيخ عن حمّاد بن عيسى ، قال : رواه لي بعض أصحابنا ذكره عن العبد الصالح أبي الحسن الأوّل عليه السلام في حديث طويل : « والأرض التي أخذت عنوة بخيل وركاب ، فهي موقوفة متروكة في يد « 4 » من يعمرها ويحييها ، ويقوم عليها على صلح ما يصالحهم الإمام على قدر طاقتهم من الخراج : النصف أو الثلث أو الثلثان ، وعلى قدر ما يكون لهم صالحا ولا يضرّ بهم ، فإذا خرج منها نماؤها « 5 » ، فأخرج منه العشر من الجميع ممّا سقت السماء أو سقي « 6 » سيحا ، ونصف العشر ممّا سقي بالدوالي والنواضح ، فأخذه الوالي فوجّهه في الوجه الذي وجّهه اللّه له « 7 » على ثمانية أسهم : لِلْفُقَراءِ وَالْمَساكِينِ وَالْعامِلِينَ عَلَيْها وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ ، وَفِي الرِّقابِ وَالْغارِمِينَ ، وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ، ثمانية أسهم يقسّمها بينهم في مواضعهم بقدر ما يستغنون في سنتهم بلا ضيق ولا تقتير ، فإن فضل من

--> ( 1 ) أثبتناها من بعض المصادر . ( 2 ) المبسوط للسرخسيّ 10 : 37 ، بدائع الصنائع 7 : 118 ، الهداية للمرغينانيّ 2 : 141 ، شرح فتح القدير 5 : 215 - 217 ، تبيين الحقائق 4 : 96 ، مجمع الأنهر 1 : 640 ، الحاوي الكبير 14 : 260 ، حلية العلماء 7 : 678 ، العزيز شرح الوجيز 11 : 447 . ( 3 ) لم نعثر عليه . ( 4 ) ب ، ر وع : « يدي » ، ح : « أيدي » . ( 5 ) في التهذيب : « فإذا خرج منها فابتدأ » ، مكان : « فإذا خرج منها نماؤها » . ( 6 ) أكثر النسخ : وسقي . ( 7 ) في المصدر : « به » ، مكان : « له » .